في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ (عليه السلام)يَتَصَدَّقَانِ بِالثُّلُثِ عَلَى جِيرَانِهِمَا وَ بِثُلُثٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ ثُلُثٍ يُمْسِكَانِهِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. - 17- ع، علل الشرائع الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا عِلَّةُ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ إِنَّهُ يُغْفَرُ صَاحِبُهَا عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ يَتَّقِيهِ بِالْغَيْبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرْ كَيْفَ قَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِيلَ وَ رَدَّ قُرْبَانَ قَابِيلَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الأضاحي و أحكامها