بحار الأنوار
في علل الشرائع: الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام)سُئِلَ هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الأضاحي و أحكامها