بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأُضْحِيَّةِ لَاسْتَدَانُوا وَ ضَحَّوْا إِنَّهُ يُغْفَرُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الأضاحي و أحكامها