في تفسير العياشي: عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كَانَ مَتْجَرِي إِلَى مِصْرَ وَ كَانَ لِي بِهَا صَدِيقٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَأَتَانِي وَقْتَ خُرُوجِي إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ لِي هَلْ سَمِعْتَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ ﴿حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ أَيّاً أَحَلَّ وَ أَيّاً حَرَّمَ قُلْتُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لِي أَنْتَ عَلَى الْخُرُوجِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْخَارِجِيِّ فَقَالَ حَرَّمَ مِنَ الضَّأْنِ وَ الْمَعْزِ الْجَبَلِيَّةَ وَ أَحَلَّ الْأَهْلِيَّةَ يَعْنِي فِي الْأَضَاحِيِّ وَ أَحَلَّ مِنَ الْإِبِلِ الْعِرَابَ وَ مِنَ الْبَقَرِ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ مِنَ الْبَقَرِ الْجَبَلِيَّةَ وَ مِنَ الْإِبِلِ الْبَخَاتِيَّ يَعْنِي فِي الْأَضَاحِيِّ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَا مَا أَهْرَقَ جَدُّهُ مِنَ الدِّمَاءِ مَا اتَّخَذْتُ إِمَاماً غَيْرَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الأضاحي و أحكامها