بحار الأنوار
الْهِدَايَةُ، لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي لَهُ خَمْسُ سِنِينَ أَوْ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَ يُجْزِي مِنَ الْمَعْزِ أَوِ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ وَ يُجْزِي الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةِ نَفَرٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الأضاحي و أحكامها