الأقسامبحار الأنواركتاب الحج
بحار الأنوار

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَأْتِ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُحِلُّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ قَرَنَهُمَا جَمِيعاً فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا فِي وَقْتٍ يَخَافُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ طَافَ وَ سَعَى بِعُمْرَةٍ فَاتَهُ الْحَجُّ بَادَرَ وَ لَحِقَ بِالْمَوْقِفِ يُتِمُّ حَجَّهُ وَ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَسْتَأْنِفُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ أَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ حُبِسَ فَهِيَ عُمْرَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

بحار الأنوار — كتاب الحج · الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركا للحج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.