وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا هَبَطَ سَبَّحَ وَ إِذَا صَعِدَ كَبَّرَ-. 25 قَالَ لِي أَبِي رَجُلٌ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ يَقِفُ قَلِيلًا ثُمَّ يَأْتِي جَمْعاً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَأْتِهِ قَالَ وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضُوا فَلَا يَأْتِيهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ-. 26 قَالَ أَبِي رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَتَى مِنًى رَجَعَ حَتَّى يُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ وَ يَقِفَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ. 27 أَبِي امْرَأَةٌ جَهِلَتْ رَمْيَ الْجِمَارِ حَتَّى نَفَرَتْ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَتْ لِرَمْيِ الْجِمَارِ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ كَذَلِكَ الرِّجْلُ وَ يَرْمِي الْجِمَارَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا وَ لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يُقَصِّرَ. 28 قَالَ أَبِي امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ حُجَّ عَنْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكَ-. 29 قَالَ أَبِي رَجُلٌ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ فَتَرَكَ الْحَجَّ حَتَّى تُوُفِّيَ كَانَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قُلْتُ أَعْمَى قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ وَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَ الَّذِي أَذَّنَ بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ عَلِيٌّ حِينَ بَرِئَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ وَ نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ بَرَاءَةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ نَبْرَأُ مِنْكَ وَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا الطِّعَانَ وَ الْجِلَادَ وَ هُوَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِسَنَةٍ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · ما يجب في الحج و ما يحدث فيه