وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ لَا بَأْسَ-. 31 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ قَالَ إِنَّهَا تُجْزِي عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ عَمَّنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي تِجَارَةٍ أَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ يُكْرِيهَا فَحَجَّ فَإِنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ-. 32 وَ قَالَ أَبِي فِي امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا فَلَمْ يُفْتُوهَا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهَا حَتَّى دَخَلَتْ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمَةٍ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَفُتِ الْحَجُّ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ خَرَجَتْ إِلَى أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ وَ إِلَّا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ لَا يُجْزِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ وَ لَيَسْتَاكُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَ لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فليلبي [فَلْيُلَبِّ وَ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَى أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ-. 33 قَالَ أَبِي رَجُلٌ أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ بِمَكَّةَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً وَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ-.
بحار الأنوار — كتاب الحج · ما يجب في الحج و ما يحدث فيه