في الأمالي للشيخ الطوسي: أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَرُدَّهُ وَ لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قُعَّدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ وَ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هَذَا الْحَدِيثَ فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ.
بحار الأنوار — كتاب الجهاد · أحكام الجهاد و فيه أيضا بعض ما ذكر في الباب السابق