بحار الأنوار
في السرائر: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ. قال محمد بن إدريس الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين و إلا فلا يجوز أخذ مال مسلم و لا ذمي على وجه من الوجوه.
بحار الأنوار — كتاب الجهاد · كيفية قسمة الغنائم و حكم أموال المشركين و المخالفين و النواصب