وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَيِّبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ قَاضِيَ سَامَرَّاءَ بَعْدَ مَا جَهَدْتُ بِهِ وَ نَاظَرْتُهُ وَ حَاوَرْتُهُ وَ وَاصَلْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ أَطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا (عليه السلام)يَطُوفُ بِهِ فَنَاظَرْتُهُ فِي مَسَائِلَ عِنْدِي فَأَخْرَجَهَا إِلَيَّ الْخَبَرَ. و الأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية و الأعمال المأثورة و إن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح و يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط. قال في النهاية الطوف الحدث من الطعام و منه الحديث نهي عن متحدثين على طوفهما أي عند الغائط و يؤيد هذا الوجه.
بحار الأنوار — كتاب الجهاد · آداب الزيارة و أحكام الروضات و بعض النوادر