بحار الأنوار
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي نَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً وَ لَا يَنْبَغِي التَّخَلُّفُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ.
بحار الأنوار — كتاب المزار · أقل ما يزار فيه الحسين (ع)و أكثر ما يجوز تأخير زيارته