بحار الأنوار
وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعاً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ مِنْ جِيرَانِهِ وَ مُعَامِلِيهِ ثُمَّ شِرَاءً أَوْ عَارِيَّةً وَ يُوَفِّيهِ ثُمَّ يَشْرِيهِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · جوامع المكاسب المحرمة و المحللة