الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَا وَ لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِمَّا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنِهِ عَلَى قَرَابَتِهِ سَكَنَ مَعَهُمْ إِنْ شَاءَ وَ السِّمْسَارُ يَشْتَرِي لِلرَّجُلِ بِأَجْرٍ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ اتْرُكْ مَا شِئْتَ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · جوامع المكاسب المحرمة و المحللة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.