بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ جُلُودَهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين