الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

وَ قَالُوا (عليه السلام)إِذَا أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُبَعْ وَ لَمْ يُشْتَرَ. و النهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا. و إنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة و لا يحل بيعها و يتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه و يغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.