بحار الأنوار
وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام)تَحْرِيمَ أَنْ تُبَاعَ الْمَيْتَةُ أَوْ تُشْتَرَى أَوْ يُصَلَّى فِيهِ وَ رَخَّصُوا فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِالثَّوْبِ النَّجِسِ يُتَدَثَّرُ بِهِ وَ يُسْتَدْفَأُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ وَ لَا يُطَهِّرُ شَيْئاً مِنَ الْمَيْتَةِ دِبَاغٌ وَ لَا غُسْلٌ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين