بحار الأنوار
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع النجس و ما يصح بيعه من الجلود و حكم ما يباع في أسواق المسلمين