بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يُضْطَرَّ فَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل للوالد من مال الولد و بالعكس