في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّهُ جَازَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ الْمَأْدُومَ دُونَ غَيْرِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ تُقَوِّمَ عَلَى نَفْسِهَا لِتَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ صَدِيقِهِ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مِنْ يَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِثْلَ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل للوالد من مال الولد و بالعكس