بحار الأنوار
في قرب الإسناد: هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)عَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ الرُّطَبِ مِمَّا هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَقَالَ لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ لَا يُفْسِدْ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا فِنَاءٌ مُحَاطٌ وَ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الضَّرُورَةِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُبْنَى عَلَى حَدَائِقِ النَّخْلِ وَ الثِّمَارِ بِنَاءٌ لِكَيْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ أَحَدٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يجوز للمارة أكله من الثمرة