بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام)قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ مَاكَرَهُ أَوْ غَرَّهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · باب ما نهي عنه من أنواع البيع و النهي عن الغش و الدخول في السوم و النجش و مبايعة المضطرين و الربح على المؤمن