بحار الأنوار
في قرب الإسناد: حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)يَقُولُ إِنَّ جَدِّي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)قَالَ: كَانَ الْقَضَاءُ فِيمَا مَضَى إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ عَيْبٌ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَا يُرَدُّ وَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقسام الخيار و أحكامها