بحار الأنوار
في السرائر: مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ طَاهِرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَبِيعُهُ بِهِ شَيْئاً بِعِشْرِينَ دِرْهَماً ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَيَبِيعُهُ شَيْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِي مَا يُبَايِعُهُ النَّاسُ حَلَالٌ وَ مَا لَمْ يُبَايِعُوهُ فَرِبًا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع السلف و النسيئة و أحكامها