بحار الأنوار
أَبِي قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ وَ مَنْ أَكَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الربا و أحكامها