بحار الأنوار
وَ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الرِّبَا وَ الْعِينَةِ فَقَالَ كُلُّ مَا يُبَايَعُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا فَرَرْتَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ سِعْرُ يَوْمِهِ مَا لَمْ يَنْقُصْ وَ مِثْلَ الصَّرْفِ بِالنَّسِيئَةِ وَ الدِّينَارِ بِدِينَارٍ وَ حَبَّةٍ وَ مَا فَوْقَهُ وَ شِرَاءِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الْمُتَفَاضِلِ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْوَزْنِ حَتَّى طَعَامِ اللَّيِّنِ مِنَ الْخُبْزِ بِالْيَابِسِ وَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ بِالْخُشْكَارِ بِالْفَضْلِ لَا يَجُوزُ فَهُوَ الرِّبَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالسَّوِىِّ وَ مِثْلِهِ وَ أَشْبَاهِهِ فَكُلُّهَا رِبًا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الربا و أحكامها