بحار الأنوار
في الأمالي للصدوق: فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَزْهُوَ يَعْنِي يَصْفَرُّ وَ يَحْمَرُّ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه