بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ فِي شِرْكَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ لَهُ بَيْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى أَرْضَ الْيَهُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ خَرَاجِهَا وَ أَيُّ أَرْضٍ ادَّعَاهَا أَهْلُ الْخَرَاجِ لَا يَشْتَرِيهَا الْمُشْتَرِي إِلَّا بِرِضَاهُمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه