بحار الأنوار
في الأمالي للشيخ الطوسي: ابْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع المماليك و أحكامها