بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ تُشْتَرَى وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أُمِّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْهَا فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع المماليك و أحكامها