بحار الأنوار
في المحاسن: أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرِ لِي غُلَاماً عَارِفاً لِهَذَا الْأَمْرِ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِي يَكُونُ فِيهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ صَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ لَهُ مَمْلُوكاً قَوِيّاً يَكُونُ فِي ضَيْعَتِهِ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِ مَا يَقُولُ لَكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع المماليك و أحكامها