بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا لِلْوُلْدِ وَ هُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الَّتِي هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وُلْدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَاراً فَإِذَا أَدْرَكُوا تَوَلَّوْا هُمْ عِتْقاً [عِتْقَهَا فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُوا أُلْحِقَتْ مِيرَاثاً لِلْوَرَثَةِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد