الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ السِّلْعَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.