بحار الأنوار
في الأمالي للشيخ الطوسي: ابْنُ حَمَّوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: ابْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَأَرْبَحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · بيع المرابحة و أخواتها و بيع ما لم يقبض