بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِي ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وَضَعْتَ فَهُوَ عَلَيَّ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره