بحار الأنوار
في الكافي: عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره