وَ مِنْهُ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي بَيْعَ الْحَرِيرِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رُوِيَ مِثْلُهُ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · متفرقات أحكام البيوع و أنواعها من البيع الفضولي و غيره