بحار الأنوار
في تفسير القمي: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي يَدِ الْمُحْتَاجِ وَ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِي يَدِ غَيْرِ مُحْتَاجٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجين