بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجين