في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام)قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم سَائِلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْجَبَلِيِّ فَقَالَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ فَأَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقِ تَمْرٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ بَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قَوْلِ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ وَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا و أحكامه