بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَيْنِ مُسَمَّاتَيْنِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَاكَ تَطْيِينَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإجارة و القبالة و أحكامهما