بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضاً فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ الْبَيْتَ وَ الْأَجِيرَ حَرَامٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإجارة و القبالة و أحكامهما