بحار الأنوار
قَالَ: لَا يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ الشِّرْبُ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ هُوَ فَضَلَاتُ الْمِيَاهِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَ هُوَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإجارة و القبالة و أحكامهما