بحار الأنوار
وَ قَالَ فِي رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ فَقَالَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ قَالَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً أَوْ ثُلُثاً وَ قَالَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الْمَئُونَةَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المزارعة و المساقاة