بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ. سر، السرائر مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِ مِثْلَهُ. قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الأخبار و الدليل بخلافه و هو الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملّاكها فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظّنّ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الوديعة