في قرب الإسناد: هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام)يَقُولُ لِأَبِيهِ يَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصْبَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُخْلَفْ عَلَيْكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يَا بُنَيَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المضاربة