بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): أَبِي قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ وَ أَبْلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المضاربة