بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِي مَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الهبة