بحار الأنوار
عِدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ فَلَا يَبِعْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الهبة