بحار الأنوار
في قرب الإسناد: بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً. ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · فضل الوصية و آدابها و قبول الوصية و لزومها